الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤٠الباب الثالث
فيمن باع مال غيره بلا أمر ولا وكالة
أو باع ماله ومال غيره صفقة واحدة
قال أبو المؤثر في رجل توقع على مال رجل فباعه من رجل آخر و لم يدع فيه وكالة ولا أمراً فبلغ رب المال بيعه إياه فأجاز البيع وأشهد على ذلك. ثم أن المشتري أراد الرجعة وقال إنما بعت لي مالا تملك وقال صاحب المال قد اتممت له البيع .. فإذا أتم صاحب المال البيع أن يرجع المشتري فالبيع تام وليس للمشتري رجعة. وإن رجع المشتري قبل أن يتم صاحب المال ثم أتم بعد ذلك فقد برئ المشتري والبيع منتقض. قال وإن رجع البائع وتمسك المشتري ثم أتم صاحب
قبل
المال فالبيع تام. وليس رجوع البائع بشيء.
مسألة
عن ذلك و
: وعن رجل باع مالا لرجل والمال ليس له فرجع المشتري قد أتم البيع صاحب المال. فإن أتم البيع قبل أن يرجع
•
المشتري فالبيع تام وإن نقض المشتري البيع قبل أن ينقض ذلك صاحب المال كان البيع منتقضاً والله اعلم.
مسألة: وسئل عن رجل باع مالاً مشتركاً له فيه حصة باع
الجميع من حصته وحصة غيره ايثبت هذا البيع في حصته وحصة شركائه أم لا، قال معي إنه يثبت على البائع حصته. وقال من قال يثبت عليه بيع حصته إذا لم يثبت بيع حصة شريكه لأن صفقة
لا
238