الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤١البيع مشتركة بما يجوز وما لايجوز. قلت فإن كان هذا المال فيه حصة ليتيم وكان هذا المال ضائعاً وبيعه أصلح لليتم أيجوز أم لا. قال معي إنه إذا كان مما يجوز بيعه من مال اليتيم وكان بيعه أصلح ثبت البيع لليتيم في حصته على المشتري وكان عليه الثمن وتثبت بذلك حصة البائع للمال جميعاً. لأنه قد ثبت البيع كله
مسألة: ولو كان مال رجل في يده فادعاه آخر أنه له وباعه بمحضر من صاحب المال فلم يغيره ولم ينكره فقد وجب البيع وثبت لمن اشتراه والله أعلم. وأما إذا باعه ولم يدعه أنه له وعلم صاحبه بالبيع فلم يغير ذلك. فإن ذلك لا يجوز وهو بيع باطل
مسألة: وقال أبو سعيد. في رجل باع مالاً لرجل أصلاً أو غيره وربه حاضر لا يغير ولا ينكر فقد قال بعض يثبت البيع. وقال من قال لا يثبت. قلت له فعلى قول من يثبته لمن يكون الثمن للبائع
أو لرب المال دون البائع. قال أقول أنه لرب المال فيما قيل
معي
•
وليس للمشتري تخيير في دفع الثمن إلا إلى رب المال دون البائع ولا يبعد عندي أن يكون للمشتري التخيير في دفع الثمن إلى البائع أو الى رب المال. قلت له فإن ادعاه انه له. وباعه والآخر لا يغير ولا ينكر. قال معي أنه إذا لم يكن المال في يد المدعى له فمعي انه يلحقه معاني الاختلاف في دفع الثمن وفي ثبوت البيع عندي
مسألة: من كتاب محمد بن جعفر وأما إذا باع رجل مالاً لرجل و لم يدعه أنه له وعلم صاحبه بالبيع فلم يغير ذلك فإن ذلك لا يجوز
239