الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤٢وهو بيع باطل. ومن غيره. واختلفوا في الرجل يبيع سلعة لا يملكها ولم يوكل بيعها فيبلغ مالكها فيجيز البيع. قال الشافعي وأبو ثور البيع
فاسد. وقال مالك والنعمان واسحق إذا أجاز رب السلعة البيع جاز قال أبو سعيد جائز كله. وقال أبو سعيد رحمه الله أن يرجع المشتري عن الشراء قبل أن يتم رب المال بطل البيع وأن تم ذلك حين أتمه رب المال ففيه اختلاف وأحب ذلك أن يبطل البيع ما لم يتم البائع. ثم يتمه المشتري بعد ذلك لأنه الآن
يكون إلا عن رضى البائع والمشتري.
لأنه
يبيع
صح
مالاً يملكه
البيع فلا
مسألة: واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم
•
وكان الشافعي والنعمان ويعقوب يقولون يزول ملكه عنها بسكوته وقال ابن أبي ليلى سكوته إقرار بالبيع. قال أبو سعيد محمد بن سعيد كلا القولين جائز. وفيه قول آخر أنه لا يثبت عليه حتى يدعيه البائع أنه له أو يدعيه عليه بوجه من الوجوه أنه أزاله إليه ثم يبيعه. فإذا كان كذلك ثبت ولا نعلم في ذلك اختلافاً إلا أن يكون ثم نبين تقية، وقول آخر أنه لا يثبت عليه أبداً إلا بالدعوى. وقول آخر إذا مات البائع أو المشتري ثبت البيع. وقول آخر أنه لا يثبت البيع حتى يموت رب المال المبيوع. فإذا مات رب المال ثبت البيع في الحكم وقول آخر لا يثبت ذلك على حال إلا بالدعوى على ما وصفنا أو
منه يصح
رضى أو إقرار بذلك
مسألة: وقال لا يجوز بيع
أحد الشركاء مال شريكه إذا ادعى
240