بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥٠

هذا قد استبان كذبه في هذه الشاة حتى يصح أنها له وأن فلاناً أمره

ببيعه

مسألة: وعن أبي الحسن. وذكرت في رجل يقول وجه الى فلان كذا وكذا أبيعه له أيجوز لك أن تشتري من عنده على قوله وإن كان غير ثقة أم لا. فعلى ما وصفت فنعم يشتري من عنده مما في يده من العروض. وقلت أرأيت أن اشتريت من عنده على قوله ثم جاء صاحب السلعة فأنكر البيع أنه لم يأمره ببيعه وإنما وجهه إليه الى وصوله ويبيع سلعته قلت كيف يكون الحكم في مثل هذا. قلت وهل يلزم المشتري لصاحب السلعة بيعه أو حق. فعلى ما وصفت فإن كان قد اشترى من عند هذا مما في يده من العروض بقوله وسلم اليه الثمن ولم يصدق الذي قال له انهم يأمره ببيعه فلا تبعه عليه إن شاء الله. قلت وما يلزم البائع لصاحب السلعة إذا طالبه بسلعته فإن كان البائع باعها بغير رأى صاحبها. فصاحبها بالخيار إن شاء سلعته. وإن شاء الذي بيعت له. ومن غيره. قال وقد قيل أنه إذا أقر أن السلعة لغيره وأقر لمن هي وباعها فبيعه لها جائز. إذا كانت من العروض. وقال إنه أمره ليبيعها له. فإن غير ذلك رب المال بعد ذلك انتقض البيع وكان على المشتري الخروج اليه من سلعته على لا على سبيل الاغتصاب فافهم ذلك

سبيل من

أخذ من

ذلك بسبب

_ YEA_

١١٬٠٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.