الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥١الباب السابع
في بيع المشاع وفيمن باع ماله مشاعاً لرجل
أو لا نأسى قبل ان يقسم وقيل إذا كانت نخل أو أرض أو ماء في خبائر فباع أحدهم حصته من شيء من ذلك مشاعاً غير مقسوم وبقيت حصته في شيء من ذلك أو باع حصته من جميع هذا المال لاناس شتى لكل واحد منهم شيئاً. فإن أرى أن يعدل العدول هذا هذه الخبائر بالقيمة ثم يقسمونها على سهام هؤلاء الشركاء فإن وقع سهم البائع لحصته بالتأليف في الموضع الذي باعه ثم بيعه. وان وقع سهمه في غير ذلك الموضع الذي باعه فإني أرى بيعه هذا منتقضاً لأنه ضرر على شركائه ويرجعون يقسمونه ويولف لكل واحد حصته في موضع وكذلك في الأرض والنخل والمنازل
المال
من
•
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ قلت فالشركاء في الدواب والعبيد هل يجوز لأحد من الشركاء أن مشاعاً حصته يبيع غير مقسوم. قال لايجوز ذلك إلا أن يبيعها على الشريك. وقد قال بعض الفقهاء إذا لم يتفقوا على قسمها في القيمة بيعت وقسموا ثمنها
فمن شاء من الشركاء أخذ إلا العبيد. فقال قوم يستخدمون بالحصة وقال آخرون جائز للشريك يبيع حصته مشاعة على الشريك أو غيره. قلت كذلك الرثة وآنية البيوت مثل الملال والقصاع والجفان وما أشبه ذلك وسائر الحديد هل يجوز لأحد الشركاء أن مشاعاً
يبيع حصته منه
249