بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥٢

غير مقسوم. قال لا إلا على الشريك فذلك جائز إذا باع هو حصته على شريكه وهما بها عالمان ثبت. وأما إذا باعوا على الغير لم يثبت. وإن قسموا بالحصة وأخذ كل واحد بالقيمة فجائز وإن اختلفوا بيع وقسم ثمنه وهذا في القصاع والجفان والملال وما أشبه ذلك. رجع

إلى كتاب بيان الشرع

250

١١٬٠٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.