الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥٣الباب الثامن
فيمن يجوز أن يباع عليه المشترك
قلت له أرأيت إن باع رجل حصته لمستحل فظلم الشركاء يلحقه إثم أم لا. قال لا يجوز له ذلك أن يبيع على من يظلم شركاءه وهو
ضامن
مسألة: عن أبي الحواري. وسألته عن نخلة بين رجل وامرأة ثم أن المرأة خرجت من عمان ولم يحب الرجل أن عمان ولم يحب الرجل أن يتعرض لثمرة النخلة فباع لرجل حصته من النخلة أو أرفده حصته من النخلة أو أرفده
حصته وأعلمه أن لفلانة حصة في تلك النخلة. وإنما أرفده حصته والذي اشترى النخلة رجل ليس بثقة ولعله يأكل حصته وحصة المرأة
فعلى ما وصفت فإن كان هذا الرجل الذي له الحصة في النخلة يريد أن يأخذ حصته من ثمرة النخلة ويدع نصيب المرأة في رأس النخلة فقد أجاز ذلك أبو المؤثر وانا آخذ بذلك. وإن كان هذا الرجل تنزه النخلة وسلم حصته الى من يثق به ويتهمه أن يأتي على جملة النخلة فقد بلغنا عن موسى بن علي أنه لم يجز ذلك وأنا آخذ بهذا والله أعلم بالصواب
عن
•
- YO 1 -