الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥٤الباب التاسع
فيمن باع مالاً فيه عمل عامل
سألت أبا عبدالله في رجل باع لرجل نخلاً وقد كانت في يد عامل يعملها و لم يشترط عليه أن ذلك العامل يعمل تلك النخل التي باعها منه حتى تدخل ثمرتها. ولا أعلمه بالعامل لها. فلما صارت في يد المشتري كره أن يتركها في يد ذلك العامل. وقال العامل هذه نخل قد دخلت في عملها وتكون في يدي حتى تدخل ثمرتها. فقال إن كان المشتري لهذه النخل إشتراها وفيها ثمرة غير مدركة فعمل العامل فيها تام ثابت فان كره المشتري أن يمضي العامل في عملها ونقض البيع فذلك له ما لم يشترط ذلك البائع. وإن تمسك فإن عمل العامل ثابت عليه لأنه إنما اشترى إنما اشترى نخلاً لم يدرك ثمرتها. وإنما استحق ذلك بالبيع مسألة: جواب بي علي رحمه الله. وعن رجل يعمل مالاً لرجل ثم أن رب المال باع ماله و لم يشترط فأراد المشتري أخذ المال. فالعامل أولى بعمله ولا يخرج من يده إذ قد دخل فيه حتى يأكل ثمرته شرط البائع أو المشتري أو لم يشترطا. فإن أراد الذي أشترى نقض البيع فعسى أن يكون له ذلك إلا أن يكون البائع استثنى ذلك على المشتري وعرفه العامل فعسى أن لا يكون للمشتري حجة في البيع. وأما العامل فله عمله على كل حال
_ YOY_