الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥٥مسألة: ورجل يعمل لرجل نخلاً ثم باع صاحب المال نخله
واختلف العامل والمشتري مع النبات فالعامل يبيع النخل بعمله والمشتري يبيع البائع بما لحقه به العامل فإن كان المشتري لم يعلم أن لها عاملاً وأراد نقض البيع رأينا له ذلك وعلى العامل العمل والسقي حتى تستغني الثمرة
مسألة: والذي باع مالاً له عامل قال عمله ثابت في المال على حال. وإن أراد المشتري النقض فذلك له.
الباب العاشر في بيع العامل
وذكرت رحمك الله في رجل يعمل لأحد مالاً. قلت هل يجوز لك أن تشتري من عنده شيئاً من الباذنجان من الضاحية أو غيرها بغير أمر صاحب المال كان ثقة أو غير ثقة فقد قيل إذا كان ذلك المتعارف بين الناس أن العامل يبيع ذلك ويتصرف فيه بأمر صاحب المال فذلك جائز وإن لم يكن ذلك معروفا فلا يجوز ذلك حتى يكون ثقة ثم هنالك يجوز في حكم الاطمئنانة. وأما في القضاء فلا إذا كان ذلك من الموضع نفسه من المال. وأما إذا غاب ذلك فلا بأس
253