الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥٦الباب الحادي عشر
في بيع الصبي والمملوك والبيع لهما
وعن الصبي والمملوك. قلت هل يباع لهما ويشترى من عندهما في سوق أو غيره حيوانا أو عروضا أو أصول بأكثر من خمسة دراهم أو قيمتها. فقد قيل ذلك باختلاف فقيل لا يجوز من ذلك كله شيء وهو باطل إلا بأذن السيد والأب. وقيل أن ذلك في الأسواق والحوانيت وفيما يتعارف أنه يملك العبد ذلك أو يرسله به مع سيده وكذلك الصبي ولا يجوز غير ذلك في المواضع المعروفة في البلد بالبيع والشراء في مثل ما وصفت لك فيما يتعارف أن الصبي والمملوك يرسلان به أو يملكان إياه ويجري في ذلك مصلحة الصبي. والناس في مثل هذا تختلف أحوالهم فمن العبيد من يملك ويرسل بالدراهم والدنانير الكثيرة. ومنهم من لا يملك فوق نفقته ويحتاج البائع في مثل هذا الى علمين علم بموضوع العبد من سيده. وعلم بحلال البيع و حرامه. وكذلك الصبي ربما يرسل ويملك الكثير وربما يكون لا يرسل بشيء فافهم هذا البا
مسألة: وعمن يرسل خادمه أو جاريته يشتري له حاجة من
السوق ولا يعجبه ذلك الشراء فيرسله ليرده. فلا يجوز له رده إلا
أن يظهر فيه عيب لم يعلم به المشتري
1 Y 081