الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥٧مسألة: وفي جواب عبدالملك. قلت أيجوز الشراء من هؤلاء الصبيان الذين يبرزون على الأبواب بالبضائع. وقال إذا كانوا أخرجوا لذلك فلا بأس بالشراء منهم. قلت فإني لا أعلم أخرجوا لذلك أو لا. قال إذا كان أمرهم شاهراً فلا بأس بالشراء منهم. إن شاء الله
مسألة
: وعن صبي
أو مملوك اشترى شراء وافاته وطلب اليه الحق. قال أم المملوك فليس عليه شيء إلا أن يكون قد أذن له سيده البيع والشراء. أو يخرج يخرج بالضريبة وأما الصبي فليس عليه شيء إلا أن يعلم أن أكل ما اشترى أو لبسه حتى أبلاه أو أشترى به مالاً، فللبائع قيمة ماباع برأى العدول يؤخذ له ماله
الله
من
مسألة: أحسب عن أبي على الأزهر بن محمد. وسألت رحمك. عن بيع المملوك وشراءه وما بلغك عني فلست أعلم أني حددت في ذلك أحداً وإنما سمعت أنه يجوز بيعه وشراؤه وكذلك الصبي في مثل ما يجوز بين الناس ويتعاملون به أن المملوك والصبي هم الذين يشترون السمك ونحوه هذه الأسباب من من الأسواق. وكذلك
يطوفون ويبيعون مثل هذا
مسألة: ومما يوجد عن أبي الحسن رحمه الله في الصبي يأتي إلى التاجر في موضع ما يجوز له أن يبيع فيه الصبي فيقول له بع لي بهذا الحب أو بهذه الدراهم أو بهذا التمر نوعين قد سمحت بهما قد سمي بهما الصبي ولا يسمى كم يعطيه من كل نوع فإن للتاجر أن يعطيه من هذا ونصف من هذا إلا أن يقول الصبي للتاجر بالثلث
النصف
1 YOO_