بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥٨

أو بالربع أو أقل من ذلك أو أكثر من نوع. ومن الآخر بالباقي فذللك إلى الصبي. ويجوز للتاجر أن يعطيع على ما يقول. فإن قال له بع لي حباً ومعه حبوب مختلفة بأثمان مختلفة. وكذلك الأرز وكذلك غيره مما يكون مع التاجر. ومنه أنواع مختلفة وبأثمان مختلفة فإنه يعطيه أوسط ما معه من ذلك بالثمن. فإن لم يكن وسط فمن أفضل مامعه. فإن لم يطلب من نوع من ذلك أن يبايعه منه فذلك للتاجر أن يعطيه مما طلب. وقال فإن كان جاء الصبي بتمر فيه خشف

من

فاللتاجر أن ينتقي الخشف ويضعه له في وعائه برأيه أو بغير رأيه وكذلك يجعل له شراء وعائه برأيه أو بغير رأيه. قال وكذلك العبد قال وكذلك إن جاء الصبي أو العبد بدراهم فيها ما لا يجوز فإن للتاجر أن يأخذ منها ما يجوز ويرد ما لايجوز إليها ويسلمه إليهما. قال فاءن غلط معهما بشيء انقصهما عن حقهما أو بقي له معهما باق مما أتيا به في الحساب فإنه يرده عليهما. وما غلط معهما له فليس له أن يطلبهما به إلا أن يكونا مرسلين فله أن يطلب ذلك إذا أقر الذي أرسلهما وقال لا يجوز للطواف أن يبيع للملوك والصبي في طوافته وإنما يبيع للصبي في الأسواق أو تاجر في حارة قد شهر ذكره مع أهل البلاد. قال غيره. وقد قيل له البيع للصبي والمملوك في الأسواق والمواضع التي عرفت بالبيع من الحوانيت وغيرها بمثل ما يملكانه ويرسلان به

مسألة: وعن الغلام المراهق للبلوغ الذي يكون اترابه قد بلغوا

256

١١٬٠٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.