الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥٩وهو يحس البيع والشراء هل يجوز بيعه وشراؤه وعطيته. فمعى أنه قد قيل ذلك في بعض القول إذا بلغ اترابه أو أمر أصغر منه وكان
بحد ذلك.
بيع
برأيهما
مسألة
: من الزيادة المضافة من الأثر. رجل أربوا على عبد في باعه له أو على صبي أنه يرد رأس مال العبد على سيده ورأس مال الصبي على والده. فإن كان باع العبد برأي سيده والصبي برأي والده فعلى الوالد والسيد رد ما أخذ العبد والصبي وإن لم يكن. وقد تلف ذلك فليس على الوالد رد ما أخذ ولده وأما السيد فأرجوا أنه قال عليه الرد والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع. مسألة: أحسب عن أبي الحسن محمد بن الحسن. وقال في الصبي والمملوك يأتيان إلى التاجر فيشتريان منه شيئاً ثم يغلط التاجر مع الصبي أو عليهما فأما ما غلط رده عليهما ويعطيهما من تلك السلعة التي باع لهما بقيمة ما بقي لهما أو يرد عليهما بقدر ما بقي لهما مما لهما. وأما ما غلط معهما فلا حق له عليهما في ذلك إلا أن يقولا أنهما مرسولان. ويقر بذلك الذي أرسلهما وإن أنكر المرسل فليس له حق على الصبي والعبد. وإن أراد يمين الذي يدعيان أنه أرسلهما له ذلك إلا أن يكون سيد العبد أخرجه في تجارة أو أرسله فعليه أن يفديه بما صح عليه أو بما صح من ذلك. فإن طلب بعد ذلك نقض ما اشتريا من عند التاجر. فإن كان الصبي قال للتاجر انه مرسول. فإن البيع يثبت على الصبي وليس عليه رد ما باع للصبي إذا رده عليه
هو
_ YOV_