الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٦٠الصبي. ويسلم التاجر الى الصبي ما قبض من عنده. فإن أنكر الذي يقول الصبي أنه أرسله وأراد التاجر يمينه كان عليه اليمين ما قبله لفلان هذا حق من قبل ما يدعي عليه من رسالة ولده هذا اليه وشراؤه ومن غيره. قال الذي معنا أنه يحلف بالعلم
منه
فعل غيره
صبي
لأنه
عليه يدعي
مسألة: وسألته عن الصبيان هل يشتري منهم ويباع لهم. قال قال إذا جلبوا الى الأسواق أشترى منهم في الأسواق ما كان من العروض وجاز البيع لهم وانما ذلك للتجار لا لغيرهم. قلت فإن جاء بسلعة الى تاجر وأن قاعد عند التاجر فعرضها على التاجر فأبى التاجر أن يشتريها فهل يجوز لي أن أشتري أنا من الصبي تلك السلعة التي عرضها على التاجر. قال لا يجوز ذلك. فإن أردت أن تشتري من الصبي أمرت التاجر أن يشتري لك تلك السلعة التي عرضها الصبي للبيع على التاجر. وكذلك لا يجوز الشراء من الصبيان في غير الأسواق ولا في غير المنازل التي تباع فيها مثل التجار المعروفين بالتجارة في الحوانيت وهي الدكاكين. قال غيره. يجوز في بعض القول البيع للصبيان والمماليك في المواضع المعروفة بالبيع للتاجر وغيره بقدر ما يجوز. قلت فالصبيان الذين يطوفون على رؤوسهم في القرية هلى يشترى مهنم. قال إذا عرفوا بذلك أشترى منهم ما باعوه إذا كانوا
ذلك من
بذلك يعرفون
•
مسألة: من الزيادة المضافة. وعن. وعن العبد إذا أجره مولاه نفسه
كل شهر بخمسة دراهم وتركه يعمل على نفسه ويؤدي إليه هل يجوز
_ You_