بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٦١

أن

يباع له الحب والتمر بنسيئة أو بنقد. فنعم على ما وصفت يجوز أن يباع له الحب والتامر بالنقد والنسيئة. وهذا بمنزلة المضارب المأذون له في التجارة إن كان سيده قد أذن له في التجارة أن يضرب له في البلاد ويعمل على نفسه ويأكل فهذا مثل الأولى لأنه لا يداين. ولا يباع له بنسيئة ويباع له بالنقد. وكذلك يشتري منه ويتجر ويعطي من الأجرة إلا أنه لا يستعمل بشيء بلا كراء إلا بإذن سيده رجع الى كتاب بيان الشرع.

ماله

مسألة: ومن جامع بن جعفر. وعن البيع والشراء والمعاملة مع الصبيان والنساء والمماليك. قال إذا كان ذلك سنة أهل البلد أن الموالي يبعثون الجارية والمملوك والصبي للشراء فلا بأس ولا ينقصهم الكبير الذي بما كسبه. ثم قال بعضهم أيضاً هو كما قال وأحب يبيع أن يكون هذا البيع من الصبيان والمماليك ليس له كثير ثمن مما يوكل وأشباه ذلك. وأما غير ذلك من المتاع الدواب والأشياء التي لها خطر

عنما

ويستشكر شراؤهم لها فيكون ذلك برأي موالي المماليك وآباء الصبيان ومن غيره قال نعم. وقد قيل لا يجوز البيع للعبد إلا بأمر مواليهم ولا الصبيان إلا برأي آبائهم بقليل ولا كثير. وقال من قال لا يجوز ذلك إلا في الأسواق والحوانيت المعروفة بالبيع بقدر ما يطمئن اليه القلب أنه مرسول بذلك أو مملوك من أهله أو مواليه والله أعلم

•

مسألة: وأجاز بعض الفقهاء البيع للصبيان والعبيد والشراء منهم في أسواق المسلمين. وكذلك حيث ماكان التاجر من القرية يبيع للصبيان والعبيد ولو لم يعلم رأى الآباء وموالي العبيد وبهذا نأخذ

259

١١٬٠٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.