بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٦٢

الباب الثاني عشر

المأمور بالشراء إذا لم يرض بالشراء الآمر

وسألته عن رجل أمر رجلاً أن يشتري له دابة من حمار أو غيره فاشترى له. وبعث بها إليه فلما وصل بها اليه لم يرض به ورده فتلف قال هو من مال الآمر دون المشتري ودون الرسول

مسألة: وعن رجل أمر رجلاً ليشترى له عبدين باعيانهما فاشترى أحدهما قال الخيار للذي أمر إن أراد أخذ العبد وإن أراد رجع بما كان له عليه إلا أن يشتريهما باعياهما فهو لازم له ولا خيار له في ذلك بعد الشراء قلت له أرأيت إن قال اشتر هذين العبدين بألف درهم فاشترى أحدهما بخمسمائة درهم درهم أو بستمائة درهم وأشترى الآخر ببقية الألف فهو لازم للآمر. وان اشتراهما بأقل من ألف أو أكثر فله في

ذلك الخيار

مسألة: وإن باع المأمور مالاً وشرط للمشتري الشروى فلا

يلزم إلا أن يكون ادعى الوكالة في ذلك وشرطة فإنه يثبت عليه

مسألة: وعن رجل أعطى رجلاً دراهم ليشتري له بها بضاعة

ويحملها بكراء ولم يقطع فضاعت الدراهم قال لا ضمان عليه

مسألة: كذلك لو قال رجل لرجل له بع من مالك كذا وكذا

فقال له الرأي لك فمضى وباع فكره ذلك رب المال هل يثبت عليه

•

260

١١٬٠٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.