الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٦٣إذ قال له الرأي لك. قال إذن كالضعيف ولا أقدم لتثبيت ذلك والله
أعلى
مسألة: وعن أبي على الحسن بن أحمد. وما تقول في الوكيل إذا أراد أن يرفع لمن وكله كيف تكون الدعوى. وكذلك إن وكله أن يشتري له أو يقبل له في بيع كيف يكون اللفظ. فيكون دعواه للذي وكله لا لنفسه. واكذلك الشراء وان قال قد بعت لي هذا الشيء لفلان ابن فلان بكذا وكذا وقال البائع نعم وقبل هو له يثبت ذلك وغير هذا الألفاظ كثير. وكذلك الاقالة إذا وكله فيها وقال قد اقلتك هذا البيع ثبت ذلك والله أعلم.
-991 -
١١٬٠٣٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.