بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٦٤

الباب الثالث عشر

الوكالة في البيع والشراء والأمر بالشراء

وسألته عن رجل وكل رجلاً في بيع عبد له يبيعه ثم أن الوكيل باع العبد الذي أمر ببيعه ثم اشتراه من بعد. هل للوكيل أن بالوكالة الأولى قال لا. قلت وكذلك إن وكله في تزويج حرمة له

•

يبيعه

ثم أن الموكل زوجها هل للوكيل أن يزوجها تزويجاً ثانيا بالوكالة الأولى قال لا. قلت وكذلك ان أمره أن شيئاً يرهن من ماله ثم أن الموكل رهن ثم فداه من بعد هل للوكيل أن يرهنه قال لا. إلا بوكالة ثانية وأمر ثان قلت لم لم يجز ذلك وقد وكله في شيء بعينه ولم ينتزعه من الوكالة ولما لا ولا تكون الوكالة مبقاة في يده بما وكله. قال ان اعتبرنا تغيير حال الوكيل فلما رأينا الموكل قد زال الملك من يده الى غيره مثل بيعه للعبد أو رهن المال علمنا أنه يبق له فيه تصرف إذا كان المالك للعبد يعينه ليس له في تصرف. فلما إن كان ذلك كذلك علمنا أن الوكيل ليس له فيه أمر إلا بوكالة ثانية كما أن الموكل لم يكن له فيه تصرف إلا بعد ملك ثان

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد. وأما الوكيل في بيع

المال إذا كان يعرفه ويعرف حدوده جاز الشراء من عنده وثبت على رب المال ولو كان رب المال جاهلاً بماله والله أعلم

مسألة

: من الزيادة المضافة

من

الأثر. وسألته عن رجل أمر

262

١١٬٠٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.