بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٦٦

طناً

مسألة

:

عن أبي علي موسى بن علي. وعن رجل دفع الى رجل دراهم في شراء خادم أو غيره. فاشترى ماأمره به ثم التفت الى ما أعطاه المشتري فإذا ذلك قد ذهب وضاع فليس على صاحب الدراهم شيء إلا أن يجب أن يأخذ ما اشترى له ويزن من عنده إذ قد ذهبت دراهمه فذلك له. وإن كره أن يأخذ الشراء الذي اشتراه له فهو لازم للذي اشتراه يصنع فيه ما شاء. ولاتبعة عليه فيما ذهب من عنده. مسألة: وعن رجل دفع الى رجل دارهم وقال له أطن لي بها ولا تخلط فيها شيئاً لأحد ولا تطنى من فلان فاطني من فلان أو خلط لغيره وعطب المال أو عطب منه ما عطب. فأما كل شيء أطناه المطني من الرجل الذي قدم عليه صاحب الدراهم فهو لازم للمطني. وأما ما خلط فما ترى عليه فيه ضماناً والله اعلم. مسألة: عن أبي الحسن. وذكرت في رجل يعطي رجلاً منا من شوران ويقول له بعه لي بدرهمين فوجد الرجل الشوران غالياً فباعه بأربعة دراهم. فلما أخبره كره ذلك وطلب أن يرد عليه شوراناً مثل شورانه قلت أيلزمه ذلك أم لا. فأما ما بينه وبين عليه ذلك لأنه قد دخل الدرهمان في الأربعة والله اعلم بالعدل. ومن غيره قال وقد قيل يضمن ذلك إذا خالف أمره في ذلك. وكان قد وقت له أن يبيعه له بدرهمين فيبيعه له بدرهمين لا أقل من ذلك ولا أكثر. وإذا قال له بعه لي بدرهمين فباعه له بأربعة دراهم فلا غرم عليه وكذلك إن قال له لا تبعه بأقل من درهمين فباعه بأكثر من

الله فلا نرى

264

١١٬٠٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.