الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٦٨يبيعه بنسيئة هكذا حفظت عن نبهان عن محمد بن محبوب. وإن أمره ببيع عبده فباع نصفه أو أمره ان يشتري له عبداً فاشترى له نصفه فلا يجوز ذلك على الآمر إذا رجع فيه قبل أن يتم له ما أمره به. وقيل أيضاً في رجل دفع الى رجل دراهم وقال له خذ لي بها عبداً فقال له أخذت ومات. فإنه يصدق. فإن كان الثمن عنده ولم يسلمه وطلب أن يسلم الثمن. وادعى أن العبد قد مات لم يصدق إلا
بالصحة
مسألة: ومما يوجد عن أبي الحسن رحمه الله. وسأل سائل وأنا عنده عن امرأة قال لها زوجها اذهبي الى فلان فاشتري منه كذا وكذا والثمن على. ثم أن الرجل زوج المرأة توفي و لم تعلم أنه قضى ذلك الرجل ثمن ذلك الشيء الذي أمرها أن تشتريه من عنده. فقالوا لا يلزم المرأة أن تسلم الى الرجل ثمن ذلك الشيء الذي اشترته من عنده ولها أن تستوفي من مال زوجها بقدر ثمن الشيء إن قدرت عليه وإن كان الزوج قال لها أنه قد قضى الرجل ثمن ذلك الشيء وصدقته امرأته وسعها ذلك ان كان مما لا يتوهم عليه. وان كان اشتريا ذلك ذلك الشيء هي وزوجها في صفقة واحدة. ثم مات زوجها ولم تعلم انه قضى أصحاب الشيء ما يلزمه في حصته. فليس على المرأة
إلا حصتها
•
مسألة: قال بشير أنه إذا ادعى رجل الوكالة من رجل في بيع ماله جاز أن يشتري منه. قلت الأصل قال نعم. ومن غيره وقد
266