الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٦٩قيل لا يجوز ذلك كان المدعي ثقة أو غير ثقة. وقيل يجوز إذا كان ثقة ولا يجوز إذا لم يكن ثقة. وذلك في الأصول مسألة: وسألته عن رجل جعل عند رجل دراهم وضحاً. وقال له اشتري لي بهذه الدراهم سلعة وقال له إن وجدت بدراهمي السلعة فاشترلي وأنا وجدتها بدراهم دونها فاشترها وخذ أنت هذه الدراهم.
قال هذا جائز
ثياب
مسألة: رجل أعطى رجلاً دراهم. وقال له اشتر لي بهذه الدراهم ثوب قطن فاشترى له ثوب قطن. وفيه اعلام حرير أو اشتري فوطة. قال إذا لم تكن الفوطة خارجة في التسمية من معنى القطن وكانت داخلة في ذلك. فعندي أنه يثبت عليه. وإن كانت خارجة في التسمية من معنى ثبات القطن وكانت داخلة في ذلك فعندي أنه يثبت عليه. وإن كانت خارجة منها فلا تثبت عليه إلا ما اشترط. وأما الثوب القطن الذي فيه أعلام حرير فإن كانت تلك الأعلام تلك الأعلام بقدر مالا يجوز للرجل لباسه فهو عندي بمنزلة العيب. ويكون على الأمر عندي رده على المشتري. فإن علم المشتري بالعيب واشتراه على ذلك ثبت عليه. وإن لم يعلم بالعيب كان له الرد أيضاً على البائع على معنى قوله. قلت له فإن اشترى له ثوباً إلا أن به عيباً هل يكون للآمر أن يرد البيع أم هو ثلبت عليه. قال أن الأمر لا يثبت عليه ذلك. فإن كان المشتري علم بالعيب واشتراه بعد العلم ثبت عليه. وكان ضامناً للآمر. وإن لم يعلم بالعيب كان له رده على البائع. قلت فإن ادعى البائع أن المشتري علم بالعيب
معي
267