الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧٠أنه
قبل البيع وأنكر المشتري هل يلزمه يمين. قال هكذا عندي ادعى عليه شيئاً أو أقر به لزمه له به حق فأنكر ذلك أنه يلزمه اليمين
بعتم
إذا
مسألة: وسألت عن رجل انقد إليه رجل سلعة لتباع فلم يقبضها وصارت الى منزله فقال لأهل منزله لو هذا أو تبيعون هذا فباعوه قلت هل يلزمه هذه السلعة وتكون مثل القابض لها والضامن. وكذلك لو لم يبعث اليه وكانت في منزله وقال لو تبيعونها فباعوها. هل يلزمه ضمانها على هذا السبيل أو ضمان ذلك على من دخل فيه وباعه. فإذا كان البائع يعلم أن السلعة ليست لرب المنزل المعرض لهم بذلك فهم ضامنون لذلك. ولا ينبغي هو أن يعرض سلعة الرجل للتلف. ولا يعرض أهل منزله للضمان وهذا يستغفر ربه من هذا التدليس على أهل منزله ويعرض السلعة لما لا أن يفعله وضمان ذلك على من أتلفه وباعه والخلاص منه الى أهله وأما إذا كان ذلك في يده ولا يعرف أهل المنزل سبب السلعة فهو
له
ينبغي
له
أشد جرماً في ذلك لتدليسه على أهل المنزل والله أعلم بذلك كله مسألة: وسألته عن رجل أمر رجلاً أن يشتري له زنجياً فلم يرضه الثمن الذي اشتراه. قال الزنجي لازم للآمر وعليه الثمن للمأمور إن كان أمره أن يشتري له و لم يعطه الثمن. وإن كان أعطاه فاشترى له فالبيع لازم له أيضاً. وليس له في هذا نقض كما يكون المشتري الذي يشتري الشيء ولا يبصره. فإذا أبصره ولم يرضه كان له النقض. وإن أعتقه المشتري له لم يجز عتقه لأن الزنجي للآمر. ليس للمشتري المأمور ولا يجوز عتقه ذلك
- YA-