الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧١مسألة
: من
الزيادة المضافة. وسئل رجل سلم الى رجل دراهم
ليشتري له بها حباً فقاول على حب من عند رجل وكان له بتلك ولم يكن صفقة بيع ودفع المأمور الى صاحب الحب
الدراهم
حباً
معي
الدراهم. وقبض الحب لصاحب الدراهم. هل يجوز هذا ولا يضمن للمأمور شيئاً إلا التوبة من ذلك. قال إن هذا لا يجوز في أموال الناس. وإذا أمره أن له يشتري لم يجز له أن يشتري إلا شراء ثابتاً والإ فكان البيع منتقضاً والدراهم مضمونة على الدافع لها عندي. وعلى
المدفوعة له للدافع حتى يتم ذلك رب المال بعد علمه
رجلاً
مسألة
•
ثياب
: من كتاب الأشياخ عن أبي ابراهيم. وعن رجل أمر يشتري له ثوباً فأشترى له كساء أو شقة أو ما كان من القطن أو الكتان أو الصوف إن ذلك جائز وهو ثابت عليه إلا أن يشترط عليه شيئاً من الثياب أو من القطن فيشتري له كتاناً أو صوفاً
أو غير ذلك مما يخالف أمره. رجع الى كتاب بيان الشرع. مسألة: وسئل عن رجل دفع الى رجل ثوباً يبيعه له بعشرة دراهم نقداً فباعه بخمسة عشر نسيئة. قال ليس للبائع منه شيء ولكن لصاحب الثوب بالخيار ان شاء أخذ ثمن ثوبه. وإن شاء أخذ منه عشرة دراهم أو يرد عليه ثوبه. ومن غيره قال وقد قيل صاحب الثوب بالخيار إن شاء أتم البيع فكان الثمن له على ماباع البائع. وإن شاء أخذ ثوبه وكان الثمن للبائع لانه حين باعه ضمنه فالثمن له وللرجل ثوبه بعد أن يختار صاحب ذلك الثوب
269