الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧٢الباب الرابع عشر الشركة والتولية
وعن رجل يشتري السلعة ولا يكون عنده ثمنها فيأتي الى رجل
آخر فيقول انقد عني ثمنها وهى بيني وبينك هل يجوز ذلك له. قال لا يجوز هذا لأن هذا قرض جرّ منفعة
مسألة: وقال موسى بن على رحمه الله. في رجل قال اشتري كذا وكذا وأنا شريكك فيه فلما اشتراه المأمور. ورجع الأمر وقال
رجعه
له ولا يعذر بالجهالة. قيل له
لم أعلم أنه يبلغ هذا. قال لا وكم يلزمه من شركة قال النصف إلا أن يكون بينهما شيء قد تقاطعا
عليه
مسألة: بلغنا أن عبدالله بن القاسم وهو أبو عبيدة الصغير شارك قوماً في شراء ليشترونه فذموا حين اشتروا ومدحوا حين باعوا فربحوا شيئاً كثيراً فقال ما هذا. قالوا عمل التجارة. فقال ردوا علي رأس مالي ولم يأخذ من الربح.
مسألة: ومن جامع بن جعفر. وعن بيع اشتريته وأشركت فيه رجلاً وأنه تخوف النقصان فجحد الشركة ثم بعته بربح. فقال قد برئ منه حين جحده. قال أبو عبدالله له حصته من الربح وعليه حصته من الوضيعة إلا أن يقول قد جعلت لك نصيبي من هذا البيع
1 270