الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧٣وبرئت منه اليك. وقبل ذلك شريكه فهو للشريك. وكذلك رأيي ومنه وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله على الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه رفع الله يده
مسألة
: ومنه قال إذا باع الرجل بيعاً وقال للمشتري أنا شريكك فيه فللبائع منه نصفه ويضمن كل واحد منهما النصف. ومن غيره قال نعم وذلك إذا قيل المشتري على هذا فهو كما قال. ومنه وقال من قال فيمن اشترى طعاماً وعرف كيله ثم استشركه فيه رجل فأشركه وقبض منه الثمن ولم يقسماه حتى الثمن ولم يقسماه حتى ثمنه أنه لا تثبت شركتة حتى يقاسمه بكيل أو وزن وقال أبو عبدالله إذا رأياه وعرفاه ثبت الشرك فيه. وقال بعض الفقهاء الشركة بيع ويجري مجرى البيع في المعرفة والتسليم. فإن تلفت البضاعة قبل أن تسلم المشتري إلى الشريك حصته فهي من مال المشتري وإن أشركه قبل البيع فالشركة فاسدة إلا أن يكون أمره أن يشتري ذلك بينه وبينه فاشتراه له على ذلك ومن غيره وقال من قال أنه إذا أشركه في ذلك بعد أن علم بالبضاعة المشتري ووقف عليها فأشركه وقبل شريكه الثمن الذي أشركه به. ثم تلفت كان منهما جميعاً. وإن أشركه في البضاعة ولم يُسم له ثمناً فله الربح ولا وضيعة عليه. فإن تلفت فليس من ماله وإنما هي من مال المشتري والمشاركة هي تجري مجرى البيع. فإذا طلب اليه أن يشركه فيها فالشركة بالثمن فهي من مالهما جميعاً الربح والوضيعة عليهما. والتلف. منهما جميعاً ولا يجوز التولية والمشاركة إلا بعد المعرفة
271