الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧٤مسألة: ومنه وقال في رجل اشترى سلعة فقال له رجل حضره
أن شريكك يافلان فيها. فقال نعم. ثم قال آخر وأنا شريكك فيها قال نعم. ثم قال آخر وأنا شريكك فيها قال نعم. قال فإن كان قبض السلعة قبل أن يشركهم فللذي أشركه أولاً نصف السلعة وللثاني ربعها وللثالث ثمنها ويبقى للمشتري ثمن. وإن كانت الشركة قبل قبض السلعة فالشركة باطلة إلا أن يكونوا عاقدون على ذلك قبل الشراء
ثم اشترى على أنها بينهم فهي على عددهم
مسألة: ومنه ومن أشرك وفي نسخة أشترك في سلعة فوجد فيها عيباً فله أن
يرد
ذلك بالعيب على الذي أشركه
مسألة: سئل عن رجل يبتاع تمراً ثم يكتاله ويصنعه في بيت ثم يستشركه فيه رجلف فيشر كه ويقبض منه الثمن. ويقر أنه في البيت حتى يبيعاه ولا يقسماه حتى يقسما الثمن. قال لا يثبت شركة حتى يقسماه بكيل أو وزن. قال أبو عبدالله رحمه الله إذا رأياه وعرفا كيله ثبت الشركة فيه. ومن غيره قال نعم. وهذا إذا أولاه إياه وأشركه علي سبيل الجزاف. وأما إن أشركه فيه على سبيل الكيل على حساب كذا وكذا فهو كما قال الأول
مسألة
:
ومن جواب الأزهر بن علي. وذكرت في رجل اشترى عشر شياه فقال له البائع أو غيره لي منهن شاة على قدر شرائك فقال له المشتري نعم فلبثت الغنم مع المشتري حتى ذهب منها شاتان فهو شريكه فيما ذهب وفيما بقي ما لم يعرف شاته بعينها بالقيمة فيما
272