الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧٥بينهما. ومن غيره قال وقد قيل إذا باع عشر شياه من هذه الغنم وهي مائة شاه فذلك بيع مجهول لا يجوز إلا أن يتتامما وإن باع عشر هذه
المائة شاه جاز ذلك وكان له العشر في جميع ذلك
مسألة: وسألته عن رجل يبيع السلعة فيقول هي لك وأنا
شريكك فيها. قال ما أدري ماهذا وأراه غير باطل. وأما بيع نصف السلعة أو ثلثها فلا بأس. وأما أن يبيعه حتى إذا ثبت له ثم سأله فلا بأس بهذا
مسألة: وسألته عن شريكين لكل واحد منهما ألف درهم اشتريا بألفيهما بيعاً فجاء رجل بعد ذلك بألف درهم فقال أشركوني ويشتري بألفي بيعاً فيكون شركاؤه. قال لا أرى بهذا ولا يعجبني ولكن يشتري منهم إن شاء ثلث بيعهم بثلثي الألف ثم شاركهم فيصير
له حينئذ مثل ما لأحدهم فيه ثم يخونهم بالدراهم التي أخذوها ويجيء هو بالالدراهم التي بقيت معه فيشاركهم أيضاً بالدراهم له الثلث ولهما الثلثان فيشترون بها ماشاءوا فيصيرون شركاء في الجميع هناك بالسويّة لأنه بقى من دراهمه ثلثها واشترى منها بثلثها ثم شاركهم في ذلك فصار ثلاثة أثلاث. وكذلك لا تكون مشاركة إلا أن يشتري منهما نصف المتاع بألف درهم لأنه يصير له نصف المال ويكونان هما شريكين في الألف ويكون له هو نصف المتاع ولهما نصفه. ولا يكون شريكاً في الدراهم وما اشترى بها
273