بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧٦

مسألة: وقالوا أن رجلاً أراد أن يخرج إلى مصر من

الأمصار في تجارة وقال الآخر كل شيء اتجرت فيه من مالي هذا فقد جعلت لك عشره أو ثلثه. فلا يثبت ذلك عندي بذلك الشرط لأن هذا يخرج من طريق الشرط الذي ليس للقائل فيه منفعة. قلت له فإن قال كل شيء تجرت فيه من مالي فلك فيه عشره أو ثلثه هل يثبت ذلك. قال عندي لأن ذلك إقرار. وإن أراد بذلك معنى المشاركة فلا يثبت عندي. قلت له فإن قال كل مال فقد جعلت لك فيه العشر أو الثلث هل يثبت ذلك. قال معي. أن هذا يشبه معنى العطية ويثبت في عندي

هكذا

ما يثبت في العطية من المعطي وفي المال المعطى

مسألة: عن موسى في رجلين شريكين بينهما طعام أو شيء يوزن

•

أو كيل أو متاع أو دواب هل يشتري من صاحبه قبل أن يقسم قال أما ما يكال أو يوزن فلا. وأما ما كان من دواب ومتاع فإنه

يشتري ذلك جائز له

مسألة: وسئل عن رجل اشترى من رجل شيئا بدراهم ثم طلب اليه رجل ان يوليه ثلث ذلك الذي اشتراه فولاه ثم قضى هو الذي اشترى من عنده تلك السلعة حباً من الذرة بدراهمه ثم جاء الذي ولاه

بحب بر

اليه من

ثمن ما

تلك السلعة أيجوز له أن يأخذه يقع

له

من

وقد أعطاه ذرة قال نعم يجوز ذلك لأنه إنما قضاه حب الذرة بالدراهم وكذلك يأخذ هذا من حب البر بالدراهم بما يقع عليه

- YVE_

١١٬٠٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.