بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧٧

الباب الخامس عشر

في البائع لغيره إذا اقترض ثمن ما باعه

وعن رجل بعث مع رجل بضاعة يبيعها له فباعها الرجل وقبض الثمن ودراهم البلد الذي باع فيه البضاعة أردأ من بلده فاقترض الرجل المؤتمن الدراهم منفعة لصاحب الدراهم. وأذهب منها شيئاً لا يدري كم هو ثم خرج الى بلده فلقيه اللصوص وسلبوه وسلبت الدراهم الرجل من عنده هل عليه غرم. قال إذا حبسها على قرضاً فعليه الغرم وقد اختلف أبو عبيدة وأبو نوح فيما هو أهون من هذا في رجل أئتمن على دراهم فاقترض منها شيئاً ثم تلفت الدراهم قال أبو نوح هو ضامن لها حتى يردها الى صاحبها. وأما أبو عبيدة فرأى عليه ضمان ما أخذ

275

١١٬٠٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.