الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧٨الباب السادس عشر
في الرجل يطلب الى آخر أن يشتري له شيئاً له فيبيع من غيره أو يأمر غيره أن يبايعه من عنده أو من حق له عليه. وكذلك ان أخذ فما يبيعه لغيره بالثمن
ما
صحيح
من
وذكرت في رجل دفع اليك شيئاً دراهم وقال لك اشتري لي كذا وكذا. وكان ذلك الشيء الذي طلبه عندك فسلمته الى رجل وامرأته أن يبعه عليه. قلت وشاورك المشتري فيه في غيبة من اشتراه وقلت له إنه أصلح من غيره بقيمته ولم يرد ذلك غشاً له وانما قلت عندك. وقلت كذلك إن قال يشتري له فبايعته أنت عندك على سبيل البيع لغيره ولم يعلمه إلا من بعد ما قبضه وأعلمته وأتم ذلك. فعلى ما وصفت فإذا لم يرد بذلك غشاً له وكان هو عند المشتري من من أمرته ببيع سلعتك. وقلت له حين شاورك أنه أصلح من غيره بسعره وهو كما قلت جاز ذلك إن شاء الله. وأما عندك إذا بايعته من و لم تعرفه وعرفته بعد ذلك فأتم لك جاز إن شاء الله. قلت وكذلك إن سلم إليك سلعة أو شيئاً مما يكال أو يوزن. وقال لك بعه لي فعرضته واستقضيت فيه ثم أخذته بما بلغ وسلمت اليه الثمن وعرفته أنك أخذته لنفسك وأتم لك البيع. قلت هل يتم ذلك. فعلى ما وصفت فقد قيل في ذلك باختلاف إذا كان ذلك مما يكال أو يوزن. فقال بعض أنه يجوز له أن يأخذ لنفسه كما يبيع لغيره.
276