بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧٩

وقال بعض لا يجوز ذلك إلا برأي صاحب السلعة. وأما الأصول وما لا يكال ولا يوزن فلا يجوز ذلك ولا أعلم في ذلك أختلافاً. مسألة: وسألت هاشماً عن رجل لي عليه مائة درهم وهو سوقي فجاءني رجل فقال لي اشتري لي متاعاً فاشتريته من الرجل الذي لي عليه المائة وحسبت الدراهم لنفسي ولم أخبر الرجل الذي قال لي اشتري لي متاعاً. قال إذا صححت ولم تأخذ من صاحبك بالغلا وأعلمت الذي تشتري له أن لي عليه دراهم وأنا أحبس الدراهم لنفسي

فرضي فلا بأس

يشتري

مسألة: وسئل عن رجل أخرج عبده للتجارة هل له أن المتاع من عنده للناس قال ليس له أن يشتري من عنده للناس ولا

من

نفسه إلا بعلمهم

مسألة: ومن جواب عمر بن المفضل السري إلى أبي على وعن رجل وكل وكيلاً ببيع متاعاً له أو يسلف له دراهم فأراد أن ذلك لنفسه فالسلف له جائز كما يسلف الناس يأخذ

من

يأخذ لنفسه. ويشهد على نفسه. وأما بيع المتاع فاذا كان شيء يكال أو يوزن فله أن يأخذه كما يأخذ الناس

مسألة: من جواب أبي الحواري. وعن رجل معه لرجل حب

وصاحب الحب غائب فأوصى إلى صاحبه وقال اشتري لي مدخران

تمرا فاعطاه الرجل من عنده وأخذ من حبه مثل مايباع التمر بالحب

277

١١٬٠٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.