بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٨٠

فعلى ما وصفت فلابد من اعلام صاحب التمر فإن أخاز ذلك جاز وإن لم يجزه لم يجزه وإن كان قد قبض الحب وصار اليه ثم لم يجز البيع بعد ذلك رد الحب على صاحبه وأخذ من مدخراته. وذلك إن اشتراه لنفسه. وأما إذا اشتراه له من غيره فهو جائز

مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل أعطى رجلاً يشتري له حباً أو غيره فسأل المعطي عن السعر ثم أعطى من عنده مثل السعر ولم يعلمه ذلك يجوز له أو لا. فعلى ما وصفت فقد كره ذلك بعض الفقهاء وأجازه من أجازه من الفقهاء إذا كان مما يكال أو يوزن. والقول الأول هو الأكثر. ومن غيره قال وقد قيل كذلك يأخذ مما أمره أن يبيعه إذا كان مما يكال ويوزن كما يبيع لغيره بغير أمره. وقال من قال لا يكون ذلك إلا بأمره أيضاً

مسألة

: ومن جواب أبي علي رحمه الله. وعن رجل كان معه لرجل عشرة مكاكيك برا فأخذها لنفسه ثم باع هو براً لنفسه على رجل إلى أجل وجعل عشرة الرجل من حبه الذي باع إلى أجل ثم أعلم الذي فعل ذلك صاحب العشرة وخيره إن شئت برك وإن شئت الذي فعلت لك. فما نرى له إلا بره لأنه إنما باع ما كان له. ولا يجوز له ذلك ولو أمضى له ما صنع. قال غيره إن كان رضي بذلك عن بره وتتامما على. ذلك حين فضه جاز ذلك. وأما أن يثبت

بدلاً

قبل القبض فلا لأنه دين بدين

- YYA-

١١٬٠٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.