الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٨١مسألة: من كتاب ابي الحواري عن محمد بن هاشم بن غيلان وعن رجل أمر رجلاً أن يشتري له عبداً فاشتراه من نفسه وبعثه اليه فمات العبد. قال أرى أن يأخذ منه دراهمه. قلت فإن كان العبد وصل وصار في يده ثم مات وعلم بعد ذلك أنه اشتراه له من نفسه. قال كذلك أرى فيه أيضاً والله أعلم
الباب السابع عشر في إنكار البيع
ومن باع لرجل عبداً أو ثوباً أو غيره فلما طلب اليه الثمن أنكر المشتري البيع وهو في يد البائع. فإن صح ذلك عليه أخذه الحاكم لقبض شرائه ونقد الثمن. وإن لم يكن له صحة احتج عليه البائع إني أبيعه واستوفى حقي إن لم تعطني. فإن اعطاه وإلا كان للبائع يبيع ذلك البيع ويستوفي حقه منه فان فضل من الثمن شيء بعد وفاء حقه رده على المشتري. ومن غيره نعم قيل هذا. وقال من قال أن طلب البائع أن يقبله ذلك البيع إذا كان اشتراه أجبر على ذلك
أن
أن ويؤخذ ذلك عن محمد به محبوب رحمه الله
279