بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٨٢

الباب الثامن عشر

في قبض ثمن البيع والمحاباه

وفي قبض البيع والإنكار لذلك والتلف

ومن جامع بن جعفر. وكل من اشترى شيئاً فعلى البائع أن يسلم وعلى المشتري أن يقبض وينقد الثمن. وقيل أن رجلاً ابتاع من رجل طعاماً وقال له إذا أوفيتني أنقدتك الثمن فجعل المشتري لا يقبض فخاصمه البائع الى شريح فقال شريح أربطوه الى هذه السارية حتى يستوفي ورأينا أن يجبر أن يقبض ما اشترى ويوفى ثمنه. ومن

غيره قال من قال لا يحكم بتسليم البيع من العروض حتى يوفى الثمن

وقال

من قال يحكم بتسليم الثمن حتى يقبض الشراء. وقال من قال يحكم بتسليم الشراء وتسليم الثمن معاً لا قبل ولا بعد يؤمر البائع أن يسلم ويؤمر المشتري أن يسلم

مسألة

:

و من غيره وعن رجل باع بعيرين لرجلين لكل واحد منهما بعيراً ثم أن احدهما طلب اليه الوضيعة من الثمن فقال كل شيء فقال كل شيء وضعت لصاحبك فلك مثله وأنه وضع لصاحبه وكره أن يضع للثاني. فقد أختلف وأثم ولا نرى عليه شيئاً واجباً في الحكم مسألة: وإذا أنكر المشتري القبض من البائع فعلى البائع أن يصح

أنه قد دفع اليه ما باع له

280

١١٬٠٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.