الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٨٣مسألة: وعمن يريد شراء سلعه من عند رجل بعشرة دنانير هر موزية فقال صاحب السلعة أني أريد أكثر فتراني أعطيها المنادي ينادي عليها أو تراني أسومها. فقال الرجل الذي قاوله على البيع أني
أزيد على السلعة على أن تكون زيادتي محاباتي وتكون عني مطلوقة فإن بلغت. أحد عشر ديناراً هر موزياً رددت ديناراً لتكون اثنى عشر ديناراً ويكون على تسليم الآخذ عشر. وإن زاد بعد ذلك أحد وقال ثلاثة عشر ديناراً. قلت أنا أربعة عشر ديناراً أو خمسة عشر وتكون على تسليم ثلاثة عشر ديناراً التي زادها الرجل فقال صاحب السلعة نعم واتفقنا على ذلك أيجوز ذلك ويحل ذلك البيع لأجل تلك الزيادة التي يزيدها الرجل إن أشترى. أرأيت أن السلعة أخذها غيره من الناس بستة عشر وأخذها وقد زاده الآخر دينارين لأن قلبه مطئن أنه صاحب السلعة من تلك الزيادة أيحل له ذلك الثمن فما يثبت من ذلك. الجواب فيما بان لي أنه إذا زادت السلعة لأجل خدعة عن ثمنها فهذا الخداع والمكر فتكون الزيادة مردودة على المشتري والله
اعلم
يبريه
مسألة: وعن رجل سيفاً أو ترساً أو أرضاً أو شيئاً من بيع يبيع العروض في غيبته منه من غير الحيوان غير أن البائع والمشتري يعرفان السيف والترس والأرض بحدودها هل يثبت البيع. فعلى ما وصفت فإذا كان المشتري والبائع عارفين بالسيف والترس والأرض فالبيع تام وليس لأحدهما رجعة. فأما العروض فلا يجب الثمن إلا
281