بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٨٤

من بعد التسليم مثل السيف والترس والأرض وغيره. وأما الأصول مثل الأرض والنخل إذا كان البيع على المعرفة فالبيع ثابت. فإذا وقعت الواجبة فقد وجب الثمن وتسليم الأصول هو الواجبة إذا كانوا عارفين بالأصول وحدودها. فإن عن الأصول معنى فإن كان المعنى من قبل كان من البائع. وإن كان من بعد بعد البيع البيع كان المشتري والله من أعلم. وأزدد من قول المسلمين. وقال بعض إن لم يعلم كان التلف من قبل البيع أو بعده كان من مال البائع حتى يصح أنه كان بعد البيع

البيع

والله اعلم

282

١١٬٠٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.