بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٨٨

وعلم

وإذا قبضه وجب عليه. وإذا كان مما لا يجوز في البلد على حال أنه من دراهمه فمعي أنه عليه أن يبدله بذلك إلا أن يكون أعلمه أنه ذلك الذي لا يجوز ورضيه وأخذه على وأخذه على من عيبه وقبله ثبت عليه ذلك عندي. وانظر في ذلك وتدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلا بما وافق الحق والصواب

- YAT-

١١٬٠٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.