بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٨٩

الباب العشرون

في البيع والسلف على من عليه للبائع دين أو حق وما أشبه ذلك وكذلك إذا قضاه ثم باعه عليه

وعن رجل يطلب رجلاً بدين فوكل عليه وكيلاً فأخذ المطلوب من عند الوكيل وقضاه وقال إنما بايعتك كي تقضيني. فلا أرى بذلك بأساً لأن الحق لغير الوكيل وإنما كره ذلك بين صاحب الحق وغريمه

ينبع

له

مسألة: وعن رجل يطلب إلى رجل ديناً وعنده حب لرجل موضوع يباع فباع له منه وتقاضاه لنفسه فإذا باع له من غير شرط يكون بينهما أنه يشتري منه على أن يعطيه إياه فلا بأس أن مسألة: وقال أبو عبدالله في رجل وكل رجلاً في بيع مال فباع ذلك المال لرجل بدراهم و لم تكن الدراهم مع المشتري. فقال البائع له للوكيل في بيع المال أنا أسلفك وأقضيني المال أنا أسلفك وأقضيني هذه الدراهم من ثمن هذا

المال فاستسلف منه وقضاه أن هذا جائز ولا بأس إذا كان الحق لغيره به وأما إذا كان له فلا يجوز ذلك

مسألة: مما يوجد يوجد عن علماء المسلمين. وعن رجل أعطى رجلاً دراهم ببر على أن يعطيه من بيته عاجلاً. قال هو له لازم. وقال في رجل يسلف من رجل مائة درهم بمائة مكوك بر إلى أجل ثم أحتاج المسلف وتسلف من الذي كان يسلف منه مائة وخمسين درهماً بمائة

287

١١٬٠٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.