بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٩٠

مكوك برا في الأجل الذي كان بينهما فلم يروا بأساً. ورجل طلب الى رجل ديناً عليه فلم يجد فاقترض الطالب من رجل عشرة دراهم ليسلفها ليتيم على يده ثم سلفه وأشهد بها لليتيم ثم اقتضاها منه. قال

الشيخ أراه فاسداً

مسألة

:

ومن جواب أبي عبدالله محمد بن روح رحمه الله. وعر

يبيع

له

من

رجل عليه دين لرجل فكال له حبا في وعاء. طلب إليه أن خمسة أقفزة بربح إلى أجل فكاله الخمسة على الحب الذي كاله له الدين ثم عزل الرجل حبه الى موضع عن الحب ثم أقرضه عليه وعرفه أنه الخمسة التي كاله له على الحب هي بكذا وكذا درهماً إلى أجل هل يجوز هذا البيع على هذه الصفة إذا كان الحب الذي باعه على هذه الصفة مختلطاً الحب الذي باعه على هذه الصفة مختلطاً بالحب الذي كال من الدين. ثم كانت المقاطعة وصفقته البيع وهما غائبان من حضرة الحب. فأرجوا أن هذا بيع جائز مالم يحتج المشتري أن الحب نقص عن الكيل أو أن الحب حدث فيه حدث غير ما عرفناه ولا أرى للمشتري قبول قوله في ذلك من بعد قبضه للحب ومغيبه به له وانما الحجة المشتري مادام لم يغب بالحب والله أعلم. وإذا غاب بالحب رأيت له اليمين على البائع بالعلم لا بالقطع ما يعلم أن ذلك العيب حدث عليه غيره ولا يعلم أن ذلك الحب نقص عن كيله والله أعلم لأن الحب لا يعرف زيادة ولا يعرف بنقصان إلا على طول مدة. وأما في يوم أو يومين أو ثلاث فلا يعرف بنقصان في ذلك إلا أن ينزل عليه آفة الآفات قد تنزل بالأصول من النخل والديار والعقار وقد جاز ذلك بيع

- YAA-

١١٬٠٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.