بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٩١

بعد المعرفة به حين التغيب عنه وإنما جاء الأثر أنه لا يباع الحيوان وهو

غائب

مسألة: ومن جواب أبي محمد جواب أبي محمد بن عبدالله رحمه الله. وانما رأيت الكراهية في رجل كان عليه لرجل حق فقال له بع لي حباً ولم يقل له لأقضيك ولا حتى أقضيك ولا حتى أقضيك فبايعه حباً بنسيئة ثم قضاه إياه فقد قالوا أنه جائز. وإن عاد اشتراه منه مرة ثانية وقضاه إياه فهو الذي يكره في المرة الثانية والله أعلم بالصواب. ومن غيره قال وقد قيل لابأس بذلك ولو باعه له مراراً ما لم يكن هنالك شرط وكره ذلك من كره في مرة واحدة ولم يجزه بعض في المرة الواحدة بنقد ولا نسيئة. وأجازه بعض بنقد وبنسيئة ما لم يكن هنالك شرط مرة أو مراراً. وأما بالشرط أن يقضيه فذلك لا يجوز بالنقد ولا بالنسيئة. وقد قال من قال أن ذلك لا بأس به بالنقد. وأما بالنسيئة فلا يجوز والله أعلم بالصواب

مسألة

•

: وعن رجل كان عليه لرجل جري من حب قرضاً ثم يطلب بيع جرى بنسيئة الى أجل بربح والجري في ذلك الوقت يبلغ خمسة وعشرين درهماً أو أقل أو أكثر في معاملة الناس الى الأجل هل يجوز ذلك بدون سعره. فلما طلب اليه بيع جري بنسيئة الى أجل قال له أنت عندك لي جري قرض لم تعطيني إياه فا أبايعك شيئاً. فقال له سلم إلي جرياً واحسبه دراهم مع الجري القرض إلى أجل قال له البائع ذلك لا يجوز ولكني أبايعك هذا الجري بخمسين درهماً

289

١١٬٠٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.