الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٩٢إلا أن النية كان بينهما جميعاً للجريين جميعاً ولكن يشترط ذلك. فعلى ما وصفت فإن كان يأخذ منه الجرى ـــ ويأخذ منه الخمسين وكانت الخمسون في حين ذلك مما يتغابن الناس في مثله في بين الحب فذلك جائز وإن كان يأخذ الخمسين عن الجريين جميعاً فذلك لا يجوز والله
أن
اعلم بالصواب. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا. وقال بعض هذا جائز إذا لم يشترط الدراهم للجريين وله الخيار في حبه إن شاء أخذ به وإن شاء تركه وأحله منه
مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه قلت ما تقول في رجل يكون عليه لرجل حب من دين مسمى أو دراهم ثم يقول الذي عليه الدين اشتر مني كذا وكذا مثل ثوب أو دابة حتى أقضك فيتفقان على الثمن ثم يرافعه بالدراهم التي عليه. فعلى ما وصفت فإذا كان هذا الدين من غير السلف فإذا اشترى منه بدراهم ثم يرفع اليه الدراهم مما عليه له جاز ذلك وأحسب ذلك أن يعرض له تلك السلعة بدراهمه. وأما إن بايعه بحب وعليه وعلبه له حب فلا بد من كيلتين. قلت وكذلك ربما كان لرجل على رجل حب مسمى فيجيئه بالدراهم فيقول له بع لي حباً لكي أقضيك أيجوز هذا أم لا. فإذا كان من غير السلف فباع له الحب فجائز ولا بد من كيلتين
•
مسألة: ومن جوابه أحسبه الأزهر ابن محمد وعن رجل باع لرجل حباً بنقد فأعجز المشتري الثمن فقال البائع أحسبه علي
ثمناً بنسيئة هل يجوز ذلك. فهذا لا يجوز ولكن إذا احضر شيئاً من
2900
1