الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٩٣الحب وباعه له بنحو ذلك الى مدة يتفقان عليها فذلك جائز ويبرأه
من هذا
مسألة: ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد الى هاشم بن الجهم. سألت عن رجل كان يطلب رجلاً بحق دراهم وطلب إليه حقه فقال سلفني وأقضيك حقك فقال ليس معي دراهم اقترض من فلان واسلفك فاقترض من الرجل واعطاه حقه وسلفه فهذا سلف فيه أساس يفسده وهو معنا منتقض. قلت أرأيت لو أن الذي له الحق قال للرجل المقرض اقرض فلاناً
ويقضيك حقك فهو معنا مثله
الذي عليه الحق فأني أسلفه يعني
مسألة: وعن أبي الحواري. وعن رجل كان عليه لرجل دراهم ثمن تمر أو ذرة أو غير ذلك فاعدم فقال له الطالب أنا أسلفك و أقضي ففعل وقضاه فإذا كان هكذا فهو سلف فاسد. فإن كان لم يشترط
عليه أن يقضيه ولا قال له أسلفك لتقضيني. فالسلف تام
مسألة: وعن رجل له على رجل جرى حب برا سلفا فاعدم الحب الذي عليه السلف فباع له الذي له السلف جرى حب بر بداراهم فلما كال الجرى الحب وقبضه الذي عليه السلف أخذه الذي له السلف على وجه القهر وقال هذا الجرى الحب أخذه بما عليك لي السلف على وجه القهر هل يجوز له ذلك. قال أنه إذا ثبت البيع واستحق الحب وكان واجباً عليه تسليم ذلك فليس له فيه عذر إلا الامتناع بما لا يسعه الامتناع فأخذه منه على وجه الغلبة من غير
من
معي
291