بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٩٤

أن يحدث فيه حدثاً وقد وصل إلى حقه ولا يبين لي عليه ضمان إذا

لم يقدر على الانصاف بالحكم.

مسألة: وسألته عن رجل يكون له على رجل مائة دينار حالة فيسأله إياها فيقول الرجل الذي هي عليه والله ما هي عندي ولكن قمحاً مضموناً أو فيكه الى سنة فيبيعه قمحاً الى سنة وهما

اشتر مني

مضمران انه إذا دفع اليه الدنانير قضاه إياها وإن لم يكن بينهما في ذلك شرط هل يجوز ذلك. قال لا يجوز ذلك وان هذه المدالسة التي لأحد أن يدخل فيها إلا أن يكون الرجل الذي عليه الحق باع منه قمحاً إلى أجل وليس في ذلك ضمان من واحد منها. ولا شرط فلا أرى عليه بأساً

لا ينبغي

مسألة: وسألته عن رجل عليه لرجل جرى حب بر من ثمن سمك باعه له حالا وعلى الرجل له جرى حب سلف هل يقاصصه به. قال لا. قال وليس أعلم في هذا اختلافاً قلت فإن كان عليه

لرجل جرى حب من قبل شيء باعه له الى أجل أو من قبل سلف

وعلى الرجل له جرى حب سلف هل يقاصصه سلفاً بسلفة. قال قد أجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض. قال وكذلك عليه له جرى حب من قبل إجارة وعلى الرجل له جرى حب سلف أيقاصصه به أم لا قال وهذا قد اختلف فيه أيضاً بعض أجازه وبعض لم يجزه

292

١١٬٠٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.