الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٩٥الباب الحادي والعشرون
في قبض البائع بعض الثمن أو تركه وما يجوز من ذلك
محمد بن محبوب. وعن رجل دفع الى رجل ثوباً يبيعه له فباعه الى أجل بثمن معروف وقبض بعض الثمن وبقي بعض هل يضمن ما بقي. فليس عليه ضمان إلا أن يكون أمره أن يبيعه بالنقد فإنه يضمنه إذا باعه الى اجل. قال أبو المؤثر. فإن كان قبض منه قدر ثمنه نقداً فلا ضمان عليه فيما بقي ويكون ما بقي لصاحبه
•
•
وعن
مسألة: وعنه أيضاً فيا أظن لأنه على أثر مسئلة عنه رجل دفع الى رجل بضاعة وأمره أن يبيعها له فباعها المأمور. ولم يقبض الثمن أو بعثه اليه الى بلاد الهند أو بلاد الزنج أن يبيعه له فباعه و لم يقبض الثمن فلما قدم الرجل الى عمان سأله عن متاعه الذي دفعه اليه أو بعثه اليه فقال قد بعته كما أمرتني و لم تأمرني بقبض الثمن أيضمن له أم لا. فعلى الذي له الحق ان يوكل في قبض حقه أو يخرج بنفسه وعلى الذي باعه أن يخرج فيجمع بينه وبين غرمائه فإن كره كان عليه الحبس حتى يخرج. ولا يحكم عليه بالثمن. ما تقول لو أن المأمور باعه وقبض الثمن ثم ضاع الثمن من يده. فلما قدم الرجل من بلاد الهند الى عمان قال له لم امرك بقبض الثمن. قال ليس هو بضامن.
مسألة: وعن رجل بضاعة الى أجل أو يداً بيد فجاء اليه يبيع
رجل فكفل له بتلك البضاعة ففرقها على الناس. ثم جاء الكفيل يطلب
293