الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٩٦الثمن الى الناس الذين أشركهم فيها. وجاء صاحب البضاعة أيضاً يطلب حقه الى الناس. فعلى ما وصفت فالى من دفعوا الى الكفيل
أو الى صاحب البضاعة فقد برئوا مما عليهم من ثمن تلك البضاعة إلا أن يكون الكفيل اشترى تلك البضاعة على نفسه ثم باعها على الناس فإن الثمن يدفع الى الكفيل الذي باعها عليهم
مسألة: عن ابي الحسن رحمه الله. قلت وإذا كان مال بين رجلين أو دابة باع ذلك المال والدابة أحد الرجلين ومن بعد أئمه شريكه وأن المشتري يسلم الثمن الى البائع دون شريكه و لم يسلم البائع الى شريكه شيئاً وجحده اياه. قلت حق هذا الشريك على من يجب فعلى ما وصفت فان كان هذا المشتري يعلم أن هذا المال لهذا الشريك فيه شيء نسخه نصيب واشتراه من شريكه هذا واستتم الشراء من الشريك الآخر ولم يأمره أن يسلم نصيبه من الثمن الى شريكه فسلمه المشتري الى البائع الأول. فهو ضامن لحصة شريكه هذا. وان كان المشتري لا يعلم إلا أن هذا المال للذي باع له فاشترى منه وسلم إليه الثمن أو ادعي هذا الشريك أن صاحب الشركة أمره بالبيع أو وكله فاشترى منه على ذلك وسلم اليه الثمن بلا صحة وكالة وأتم الشريك هذا المدعي بعد أن قد علم أنه قد قبض الثمن من المشتري وأتم ذلك القبض وذلك البيع. فحصته على البائع وما كان ينبغي لهذا فيه الشريك فيه شركة فيشتري جملته الآمر بعد إذن شريكه. وإن لم يعلم المشتري أن لهذا فيه شركة إلا أنه قد صحت له فيه شركة بعد أن باعه الآخر وقبض الثمن ثم أتم هذا
بيع
هو
أن يشتري
مالاً
بيع
حصة
294