بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٩٧

للمشتري. فثمن حصته على المشتري ويلحق المشتري البائع وهذا

يتسع القول فيه والله اعلم

فقال

عن

مسألة: ومما أحسب أنه عن أبي سعيد رحمه رحمه الله. وسألته رجل أعطى رجلاً ثوباً يبيعه له على آخر فباعه له فقبض الثمن فضاع الثمن هل يلزمه الضمان. قال عندي أن عليه الضمان إذا لم يخرجه حكم تعارف ولا حكم قضاء في القبض. وقد اختلف عندي في تسليم الثمن الى بائع سلعة غيره من المشتري إذا علم المشتري أن المال لغيره من قال له الخيار إن شاء دفع الى رب السلعة وإن شاء إلى البائع. وقال من قال لا يجوز للمشتري تسليم ذلك إلى البائع إذا علم أن المال لغيره. وإذا لم يجز ذلك للبائع أشبه عندي أن يكون المشتري مثله. وأن قبض المال على هذا بلا حجة من ربه فضاع لم يبرأ من الضمان عندي. وإن كان المشتري سلم اليه الثمن اليه ليسلمه إلى ربه فتلف ذلك وكان الثمن بعد للمشتري لم يلزمه عندي ضمان لأنه أمين للمشتري وكان الثمن على المشتري بحالة. وإذا لم يعلم المشتري أن المال لغير البائع وقبض البائع الثمن فلا شيء على المشتري. وقد مضى القول فيما يلزم البائع إذا تلف إذا لم يأمره رب المال بقبضه. وإن كان البائع أمره رب المال بقبضه. فتلف كان القول قوله في ذلك ولا ضمان عليه. وإن كان أعطاه الثوب يبيعه له بأجر فباعه مسمى وقبض الثمن فتلف ولم يعلم المشتري أن المال لغير البائع فعندي أنه قد مضى القول بالاختلاف على قول من لا يجيز قبض ثمن العروض من المشتري. وهذا إذا كانت الأجرة إنما وقعت على بيع الثوب ليس

295

١١٬٠٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.