بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٩٨

فإن صح

على حمل الدراهم. فإن كانت الأجرة على بيع الثوب وحمل الدراهم. تلف الدراهم فهو يمين له من يعمل بالأجرة ولا أعلم أن أحداً لزمه ضماناً إذا صح التلف. وإن لم يصح عذره في ذلك إلا دعواه فعندي إنه في قول أصحابنا أن على من يعمل بالأجرة من الصناع مثل الصائغ والصباغ والحداد والنساج ونحوهم عليهم الضمان إذا ادعوا التلف. وأما أنا فلا أقول أن عليه ضماناً في ذلك لأن هذا عندي

في الأصل الى شبه الأمين أقرب والقول قوله في ذلك مع يمينه

قال معي

ومعي

مسألة: وسألته عن رجل اشترى من رجل سلعة بدراهم النقد فاعطاه بعضه وبقي شيء أراد أن يعطيه بصرفه ذهباً هل له ذلك أنه قد قيل ذلك أن بعضاً يقول لا يجوز ذلك لغيبة الدراهم التي عليه. لأنهم شبهوا ذلك بالصرف لأن الصرف لا يكون الا بحاضر. والقول الاول يخرج عندي. لأنه مضمون وإنما يقبضها مما عليه. قلت له وكذلك إن كان البيع الى أجل بدراهم فأراد أن يعطيه بعد محل الأجل بقيمتها ذهباً أيكون مثله في الاختلاف. قال لا يبين لي في ذلك فرق. قلت له. وكذلك إن كان وقع البيع على شيء من العروض أو بشيء من العروض بنقد أو الى أجل هل يجوز أن يأخذ بذلك دراهم أو ذهباً إذا حل الأجل. قال معي إنه إذا كان شيئاً جائزاً يدرك بالصفة وبيع إلى أجل فهو عندي مثل السلف بشيء من العروض إلى أجل. وقيل لا يجوز أن يأخذ في السلف غيره ولا يبين لي في قول أصحابنا اختلاف في هذا. وإذا كان البيع بنقد. وليس الى أجل وثبت البيع به. فعندي أنه يختلف فيه وأرجو أن

معي

296

١١٬٠٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.