الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٩٩بعضاً يجوز ذلك قلت له فإن كان مما يجوز بيعه إلى أجل وهو
-
مما يدرك بالصفة هل يجوز أن يقضيه بالنقد الذي وقع عليه البيع من غيره من العروض قبل محله. قال لا يبين لي في إجازة ذلك في قول أصحابنا إذا كان بمنزلة السلف
خذ
مسألة: سألت أبا الحواري عن رجل باع عبداً بعشرة أجربة حب فلما قال له أعطني حقي. قال المشتري ليس معي حب ولكن من دراهم على بيع سعر البلد هل يكون هذا جائزاً للبائع أن يأخذ دراهم بحبه. فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء. قلت له فإن باعه بعشرة أجربة إلى أجل ملعلوم فلما حل الأجل جاء الرجل يطلب حقه قال مني دراهم على سعر البلد هل يكون
ليس معي
حب. ولكن خذ
هذا جائزاً. قال قد قال من قال أن هذا لا يجوز
مسألة: يوجد عن أبا الحواري أن من باع عبداً بحب فلما طلب البائع الحب قال ليس معي حب ولكن خذ مني دراهم على سعر البلد أنه قد أجاز ذلك بعض الفقهاء. وإن كان بايعه إلى أجل فإن ذلك
لا يجوز
مسألة: وعن رجل باع لرجل سلعة بعشرة دراهم صحاح فلم يحضر المديون الصحاح قلت له هل يجوز له أن يأخذ أحد عشر در درهماً كسوراً عن العشرة دراهم فأجاز ذلك وقال ما عليه له من دين هو
بدينه
297