الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٠٢الأحكام والمستجعل على حمل شهادة الزور و أشباه هذا. فهذا لا
يجوز فيه الحل ولا يأخذ به شيئاً غيره
مسألة: قال بشير عن الفضل بن الحواري. في رجل يبيع الثوب ويقر أنه لرجل آخر أمره أن يبيعه له فاشتراه رجل. قال أن اجتمعوا بثلاثتهم وطلب البائع الثمن وطلب الذي أقر له بالثوب أيضاً الثمن. أن البائع للثوب أولى بالثمن ويحكم على المقر أن يدفع الثمن الى الذي أقر له بالثوب. قال وأما إذا لم تقع الحكومة فالمشتري بالخيار إذا شاء دفع الثمن الى وان شاء دفع الثمن الذي أقر له بالثوب. قال غيره البائع أولى أن يدفع إليه
١١٬٠٧٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.