الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٠٤قالت له فإن اتزن منه الثمن
الاطمئنانة ولا يكاد يدرك فيهم إلا بمعنى وكال له الحب على سبيل البيع فطلب أن يزيده فامتنع فأخذ الحب والدراهم التي وزنها له على الغلبة منه له ولم يقع بيع يثبت به الحكم في اللفظ. هل عليه ضمان ما أخذه الخيار. قال أما في الحكم فإذا سلم اليه مال غيره بلا بيع يثبت. وإنما أذن له بالبيع فهو مخالف لما أمر به ويضمن عندي. وأما في الاطمئنانة فإذا كان على معني بيع التعارف قال غيره معنا لا يلحقه ضمان من طريق الظلم للمباع له
إلا ما أخذت الظالم من ظلمه في أخذ ما في يده من أمانة و لم يسلمها ولم
ولم يفرط في حفظها فلا يبين لي عليه ضمان على هذا الوجه
•
مسألة: من بعض الجوابات. أحسب عن أبي محمد لأنه كان خط عبدالله ابن محمد بن أبي الحواري. وعن رجل دفع الى رجل حباً وأمره أن يبيعه له ويأتي له بالثمن فخرج الأمين وباعه على رجل ولم يسلم اليه الرجل ثمن الحب وأنكره اياه. فاعلم رحكم الله إنه إن كان باعه الى أجل لزمه الغرم لأنه تعدي أمره وإن كان باعه بنقد فقد وجدت في الأثر في الوصي إذا باع من مال الهالك بالنقد على وفي و لم يكن وزن له ثم هلك المشتري و لم تصح لهذه بينة أو هلكت البينة. فليس عليه غرم فإن باع لغير وفي لزمه الغرم. وليس هذا باشد عندي من مال الهالك. إلا أن يكون باعه ولم يشهد عليه بينة لم آمن عليه الغرم أو باعه لغير وفي أو باعه لمن معروف يقطع أموال الناس والله اعلم
وصي